السيد أحمد الموسوي الروضاتي

106

إجماعات فقهاء الإمامية

وعلى هذا الاحتمال ، يصح الإجماع بعد الاختلاف . المسألة الثالثة : الإجماع يقع على ضروب : [ الصفحة 134 ] منها : أن يجمع أهل الإجماع على المسألة بالقول الصريح . الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا . الثالث : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون . ولا بد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية . الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة . لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد . لأنا نقول : كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كإيجاب غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) « 1 » لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد ، فإنه لا قائل بأن الأخ يحوز المال دون الجد ، وغير ذلك من المسائل . المحقق الحلي . المعتبر مسند الأحكام خمسة الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب - المعتبر - المحقق الحلي ج 1 ص 28 : ( في مسند الاحكام ) ، وهي عندنا خمسة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل ، والاستصحاب . ما أجمع على العمل به حجة وما أجمع الأصحاب على إطراحه فلا حجة فيه - المعتبر - المحقق الحلي ج 1 ص 29 : ثم السنة أما متواترة ، وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ وخبر واحد : وهو ما لم يبلغ ذلك ، مسندا كان وهو ما اتصل المخبرون به إلى المخبر ، أو مرسلا ، وهو ما لم يتصل سنده . فالمتواتر حجة لإفادته اليقين ، وكذا ما أجمع على العمل به ، وما أجمع الأصحاب على إطراحه فلا حجة فيه .

--> ( 1 ) في نسخة : وأن .